الطعن رقم 14720 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكـى
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحــراز جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفع الطاعنة ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، إذ أخطأت تحديد محل إقامتها، فضلاً عن خلو الإذن من تحديد مكان تنفيذه ، وأخيراً التفت الحكم عن الرد على أوجه دفاعها مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فضلاً عن أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع خطأ محضر التحريات فى بيان محل إقامتها كأساس لهذا الدفع ، ولم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه ، فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم تثره أمامها أو إجراء تحقيق لم تطلبه منها. لما كان ذلك، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا من دفع الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تحديد مكان تنفيذه فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية الدفوع التى أبدتها أمام محكمة الموضوع وأغفلها الحكم المطعون فيه ، بل أرسلت القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم فى الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 5026 لسنة 1999 قسم فيصل (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 571 لسنة 1999 السويس ) بوصف أنها فى يوم 15 من أغسطس سنة 1999 بدائرة قسم فيصل ـ محافظة السويس :ـ أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كونها قد سبق الحكم عليها فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى المادة 34.وأحالتها إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 20 مـن مارس سنة 2000 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثانى من القسم الأول من الجدول الأول الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مارس سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من مايو سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .