الطعن رقم 315 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-7-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان التصرف فى ارض مقسمة
⚖️ بطلان البيع وابطاله
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تقسيم
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والاختصامى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ إصدار القانون - التفويض التشريعى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى بيع
⚖️ نطاق الحجية - اجزاء الحكم التى تحوز الحجية - منطوق الحكم والاسباب المرتبطة به
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الوكالة - فى تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن - بيان اسباب الطعن
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن بالنقض - بيانات الصحيفة - البيانات المتعلقة بالخصوم
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ مسائل عامة - مدى سعة الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها هو مما يختص به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاءه ومما تحتمله عباراته بغير مسخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبينا بيانا دقيقا واضحا ينفى عنه الغموض والجهالة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة أن الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى، وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها، وما دام ما انتهت إليه سائغا مقبولا بمقتضى الأسباب التى بنته عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان من مطالعة مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 239 لسنه 1975 مدنى مستأنف جنوب القاهرة أنه قطع فى أسبابه بأن عين النزاع ليست أرضا زراعية وهى مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله فيها لازما لبناء قضائه، ومن ثم فإنه يحوز فى هذه المسألة حجية تحول دون إعادة طرحها أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم فى أية دعوى تالية، ولا يمنع من حجية الحكم فى تلك المسألة أن يكون فصله فيها واردا بأسباب الحكم ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا تقوم له قائمة إلا بها فأنها تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد من قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنين اقتصر على بطلان عقدى المطعون ضدهما الأولى والثانية لمخالفتهما لأحكام قانون التقسيم رقم 52 لسنه 1940 والقانون رقم 3 لسنه 1982 لعدم صدور قرار بالتقسيم دون أن يبينوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع وجه خضوع أرض النزاع التى ورد عليها هذين العقدين لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنه 1982 على نحو ما أثاروه بوجه النعى فإن النعى به يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لقطع البيع لا تقع كلها على طريق قائم مما يخضعها لأحكام ذلك القانون، ولا يغير من هذا النظر أن تكون المستندات التى أشير إليها بوجه النعى تدليلا على هذا الدفاع كانت مقدمة لمحكمة الموضوع أو حتى حصلها الحكم ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذه المستندات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان عقدا البيع محل الطعن قد انعقد أولهما بتاريخ 1968/9/30والآخر فى 1984/3/18 أى قبل سريان قرار وزير السياحة رقم 43 لسنه 1975 باعتبار نهر النيل والمناطق المطلقة عليه بالقاهرة الكبرى من المناطق السياحية والذى عمل به من تاريخ نشره فى 1975/5/18 ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعى، فإن الحظر المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنه 1973 - الذى صدر القرار بناء على تفويض التشريعى المقرر به - لا يشتمل هذين العقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الثابت أن الجمعية الطاعنة قد تمسكت بدلالة مستندات قدمتها أمام محكمة الموضوع - والمشار إليها بسبب النعى - تفيد أنها سددت كامل ثمن المبيع وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التسليم على ما أورده فى أسبابه من أن المحاسبة فى شأن باقى الثمن لم يتم تسويتها بعد على مقتضى شروط عقد البيع فى حين أن الثابت من حافظة مستندات الجمعية المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/7والتى ظلت مرفقة بالملف حتى صدور الحكم المطعون فيه أنها حوت محضرى عرض وإبداع المتبقى من ثمن المبيع وقدره 25000 جنيه بخزانه المحكمة بتاريخ 1980/12/4والتى أشارت إليها الجمعية فى مذكرة دفاعها المعلنة فى فترة حجز الاستئناف للحكم - قبل النقض - فى معرض طليها تأييد الحكم المستأنف وهو دفاع كان مطروحا على محكمة الاستئناف عند إصدارها الحكم المطعون فيه لعدم تنازلها عنه، فإن الحكم إذ لم يناقش دلالة هذا المستند الذى لم يفطن إليه ولم يرد عليه بما يقتضيه مع ما قد يكون له من أثر فى مساندة دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الانضمام أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه، مما مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم فى الميعاد بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول.