⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4037 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا وربيع لبنــة ومدحت دغيـــم. نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً . ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتى إحراز جوهر مخدر " هيروين " ومادة مخدرة " كودايين " بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بمعاقبة المطعون ضده عن التهمة الأولى بالسجن لمدة ست سنوات فى حين أن العقوبة المقيدة للحرية المقررة لتلك الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤبدة ولا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى عقوبة الأشغال المؤقتة التى لا تقل عن ست سنوات وإذ نزل الحكم المطعون فيه إلى عقوبة السجن لمدة ست سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث إنه وإن كان هذا النعى صحيحاً إلا أنه صدر بعد الحكم فى الدعوى والتقرير بالطعن الماثل القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات واستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة السجن المؤبد ، وبعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عقوبة السجن المشدد ، ونصت المادة 14 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون المذكور على تعريف عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد بأنهما " وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً وتشغيله داخلها فى الإعمال التى تعينها الحكومة " وهو ما كان يستوجب من محكمة النقض أن تصحح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المقضى بها بعقوبة السجن المشدد لذات المدة ، غير أنه لما كان يبين من مقارنة المادة 14 المعدلة بنص المادة 16 من قانون العقوبات أن عقوبتى السجن والسجن المشدد تتضمن كل منهما تشغيل المحكوم عليه داخل السجن المدة المحكوم بها عليه مع جواز أن يكون التشغيل فى الحالة الأولى خارج السجن ، ثم إن العقوبتين تتفقان بعد ذلك فى الآثار الجنائية والعقوبات التبعية المترتبة على الحكم بأى منهما. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان يبين من الأوراق أن العقوبة المقضى بها على المطعون ضده قد تم تنفيذها ، ولم يعد يرجى من القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه ـ على النحو السالف ذكره ـ أى أثر تتحقق به مصلحة للنيابة العامة الطاعنة ولا للمحكوم عليه وغدا الطعن عليه غير منتج إذ لن يتحقق من ورائه سوى مصلحة نظريه صرفه لا يؤبه بها . ومن ثم يتعين رفضه . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً وبقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1096 لسنة 1995 قســـم الأربعين ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 104 لسنة 1995 السويس) بوصف أنه فى يوم 30 من يناير سنة 1995 بدائرة قسم الأربعين ـ محافظة السويس: أولاً :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيرويناً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً :ـ أحرز بقصد الاتجار مادة (الكودايين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 16 مـن ديسمبر سنة 1995 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والبند رقم " 5 " من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عن التهمة الأولى وبتغريمه ألفين من الجنيهات عن التهمة الثانية وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1995 كما طعنت النيابة العامة فى الأول من فبراير سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .