الطعن رقم 1111 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تبوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومدحت دغيــم .
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً وافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مضمون الأدلة التى استند إليها فى الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "وحيث إن الثابت من محضر المخالفة المؤرخ فى 8/7/1994 أن المتهم قام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وذلك على مساحة 100م2 من الأرض الزراعية المملوكة للإصلاح الزراعى وحيث ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن أرض الاتهام يتوافر لها مصدر للرى كما وأن المتهم هو المشترى لأرض المخالفة طبقا لإقراره " ثم عاد وأفصح عن اطمئنانه للواقعة كما حصلها حكم أول درجة والذى تساند فى إدانة الطاعن إلى ما ثبت بمحضر الضبط من أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وهى واقعة تغاير واقعة ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والتى دين الطاعن بها الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 921 لسنة 1994 مركز بركة السبع بوصف أنه فى يوم 8 من يوليو سنة 1994 بدائرة مركز بركة السبع . قام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 سنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز بركة السبع ـ قررت بجلسة 15 من فبراير سنة 1998 تعديل القيد والوصف بجعله إقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 وقضت حضورياً فى 24 من مايو سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته .
استأنف وقيد استئنافه برقم 13962 لسنة 1998 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من أغسطس سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن الأستاذ / .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .