⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1038 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة معاونة أنثى على ممارسة البغاء دون أن يبين أسباب قضائه هذا وخلا من بيان الأدلة التى عول عليها مما يعيبه بما يوجب نقضه . ومن حيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاؤه على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وباقى المحكوم عليهم دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه بالنسبة للطاعن ولباقى المحكوم عليهم وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ................2ـ ................ "طاعن" 3ـ ................ 4ـ ................فى قضية الجنحة رقم 891 لسنة 1998 قسم أول أسيوط ـ بوصف أنهم فى يوم 25 من ديسمبر سنة 1997 بدائرة قسم أول أسيوط أولاً :ـ المتهمة الأولى اعتادت ممارسة البغاء مع الرجال دون تمييز . ثانياً :ـ المتهمون الثانى والثالث والرابع عاونوا سالفة الذكر على ممارسة البغاء .ثالثاً :ـ المتهم الثانى أدار منزل لممارسة البغاء على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 6/1 ،8/1 ،10 ،15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط ـ قضت حضورياً فى 3 من يونيه سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . استأنفت الأولى والثانى وقيد استئنافهما برقم 3515 لسنة 1998 أسيوط . كما استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 3407 لسنة 1998 أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قررت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1998 بضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً وقضت حضورياً فى 22 من نوفمبر سنة 1998 أولاً : بالنسبة للمتهمة الأولى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .ثانياً : ـ بالنسبة للمتهمين الثانى والثالث والرابع فى الاستئنافين بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء وبإجماع الآراء بالقضاء مجدداً بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر عن الاتهام المسند إليهم . ثالثاً:ـ بالنسبة للمتهم الثانى بالنسبة لاستئناف النيابة عن الاتهام المسند إليه بإدارة منزل لممارسة البغاء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع إلغاء وبراءة المتهم ما أسند إليه. فطعن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .