⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1036 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمـن هيكل وربيع لبنة ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه :" لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى فى أى وقت شاء ". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويله المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط المجنى عليه والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر فى 16/12/1998 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ، وقد استشكل فى هذا الحكـم ومثلت الزوجة المجنى عليها بجلسـة 23/12/1998 وأفصحت عن تصالحها مع زوجها الطاعن ، فقضى فى الإشكال بوقف التنفيذ ريثما يقضى فى هذا الطعن ، وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاهاء بانقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان ما أفصحت عنه المجنى عليها من تصالحها مع زوج الطاعن ، يعنى نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية ، مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية غير ذى موضوع . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمــام محكمة جنح مركز البدارى (قيدت بجدولها برقم 3030 لسنة 1998) بوصف أنه فى يوم 22 من إبريل سنة 1998 بدائرة مركز البدارى ـ بدد المشغولات الذهبية المبينة بقائمة أعيان جهازها وذلك على النحو المبين بصحيفة الدعوى. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز البدارى ـ قضت غيابياً فى 11 من يوليو سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 3 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 4130 لسنة 1998 أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................المحامى . وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .