الطعن رقم 1001 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا
ومحمود مكــى ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى الضرب البسيط والإتلاف العمد قد شابه القصور فى التسبيب والغموض والإبهام ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ، كما أشار إلى ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة رغم تعدد المتهمين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً عن إشارته إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم دون أن يحدد أى من المتهمين المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالغموض والإبهام فضلاً عن القصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين فقط دون المحكوم عليه الآخر الذى لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ................ 2ـ ................ " طاعنان " 3ـ ................ فى قضية الجنحة رقم 1515 لسنة 1997 قسم كفر الشيخ ـ بوصف أنهم فى يوم 8 من فبراير سنة 1997 بدائرة قسم كفر الشيخ ـ أولاً: ـ ضربوا المجنى عليه ................فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً ثانياً :ـ أتلفوا عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لمحمود جابر حامد وترتب على ذلك ضرر مالى تريد قيمته عن خمسين جنيهاً.وطلبت عقابهم بالمادتين 242 /1، 3 ، 361/1 ،2 من قانون العقوبات .وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ ـ قضـت غيابياً للأول والثانى وحضورياً للثالث عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل متهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عن التهمتين للارتباط وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارضا " الأول والثانى " وقضى فى 28 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 2131 لسنة 1998 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من مارس سنة 1998 بسقوط الاستئناف .
عارضا وقضى فى 27 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ / ................المحامى .
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .