⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 997 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا وربيع لبنــة ومدحت دغيـم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ،مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ..................... 2ـ ..................... " طاعن " 3ـ ..................... فى قضية الجنحة رقــم 5076 لسنه 1998ـ بوصف أنهم فى يوم 17 من مايو سنة 1998 بدائرة مركز رشيد. سرقوا الماكينة المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة ل........................ وكان ذلك ليلاً وطلبت عقابـهم بالمادة 317/ 4، 5 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز رشيد ـ قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثانى فى 21 من يوليو سنة 1998 ببراءة المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما وبحبس الثانى ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . عارض وقضى فى 24 من نوفمبر سنة 1998بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 3790 لسنة 1998 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ مأمورية رشيد الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ . فطعنت الأستاذ/ السيد أبو العلا المحامى نائباً عن الأستاذ/ .....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .