الطعن رقم 2478 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-7-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على اراضى الجمعيات الاجنبية الخيرية
⚖️ اجارة الاراضى الزراعية
⚖️ استيلاء هيئة الاصلاح الزراعى على اراضى الجمعيات الخيرية الاجنبية
⚖️ الجمعيات الاجنبية الخيرية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الملكية
⚖️ انتقال الملكية - ارتداد ملكية الاراضى المملوكة للجمعيات الاجنبية الخيرية لاصحابها بالحالة التى كانت عليها وقت صدور ق35 لسنة 1971
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15 لسنه 1963 بشأن حظر تملك الأجانب الأراضى الزراعية وما فى حكمها والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 35 لسنه 1971 أن الأراضى المملوكة للجمعيات الخيرية الأجنبية ولم يتم التصرف فيها من قبل الإصلاح الزراعى أو توزيعها على صغار الفلاحين تعود إلى ملكية أصحابها حسب الحالة التى كانت عليها وقت صدور القانون رقم 35 لسنه 1971 سالف الذكر الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع لم يتم التصرف فيها بأي تصرف من تصرفات الناقلة للملكية من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وبالتالى فإنها تعود إلى ملكية المطعون ضدها الأولى ولا يغير من ذلك صدور القرار الجهورى رقم 396 لسنه 1968 لانحصار تطبيق أحكام هذا القرار على الأراضى التى تم الاستيلاء عليها تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 والذى وردت الإشارة إليه فى ديباجة القرار الجمهورى دون القانون رقم 15 لسنه 1963، إذ لو ظل هذا القرار سند ملكية الإصلاح الزراعى للأراضى التى تم الاستيلاء عليها نتيجة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 رغم صدور القانون رقم 35 لسنة 1971 بإعادة تلك الأراضى للمجمعات الخيرية الأجنبية لما كان هناك مبرر لصدور القانون الأخير، وهو ما يعنى أن لكل من القانون رقم 35 لسنه 1971 والقرار الجمهورى رقم 396 لسنه 1968 مجال يختلف عن الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حينما قرر امتداد لإيجار الأراضى تلقائيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيه إنما قصد عقود لإيجار الأراضى التى تستغل استغلالا زراعيا، فإذا انتقى هذا الوصف عنها فإنها تخرج بالتالى عن نطاق تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى وتكون أحكام القانون المدنى هى الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ولو كانت أصلا تعد من الأراضى الزراعية .