الطعن رقم 993 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تجفيف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وربيع لبنــة ومدحت دغيــم .
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجفيف مساحة مائية من بحيرة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعـوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5518 لسنة 1996 مركز إدكو بوصف أنه فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز إدكو . قام بتجفيف جزء من بحيرة أدكو بدون ترخيص من الجهة المختصة.وطلبت عقابـه بالمواد القانون 1 ،2، 3 ،20 من القانون رقم 124 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز إدكو ـ قضت حضورياً فى 27 من أغسطس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتى جنيه وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3231 لسنة 1998 دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ مأمورية رشيد الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .