⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 992 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: تجفيف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكى وربيع لبنــة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجفيف مساحة مائية من بحيرة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3208 لسنة 1995 مركز إدكو بوصف أنه فى يوم 25 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز إدكو . جفف مساحة مائية من بحيرة دون الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابـه بالمواد 1 ،14 /1 ، 52 من القانون رقم 124 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز إدكو ـ قضت حضورياً فى 27 من أغسطس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتى جنيه وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 3232 لسنة 1998 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ مأمورية رشيد الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .