الطعن رقم 986 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
أغذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وربيع لبنة ومدحت دغيــم .
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الغش قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يشر لنص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يشر لنص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2700 لسنة 1998مركز منيا القمح بوصف أنه فى يوم 22 من أغسطس سنة 1997 بدائرة مركز منيا القمح ـ عرض شيئاً للبيع من أغذية الإنسان منتهية الصلاحية مع علمه بذلك .وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 281 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح مركز منيا القمح ـ قضت حضورياً فى 10 من يونيه سنة 1998 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين يوميتين على نفقته .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2746 لسنة 1998 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق ـ مأمورية منيا القمح الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى .
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .