الطعن رقم 985 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكــى وربيع لبنــة ومدحت دغيـــم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى وأمين السر السيد / حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه ذلك بأن ماجرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التى بنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تبرئة الطاعن ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإدانته ، لما هو مقرر من أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تبرئة المتهم مما أسند إليه لا يكون له أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك، ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2713 لسنة 1996 مركـــز منيا القمح ـ بوصف أنه فى يوم 13 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز منيا القمح. أقام مبان بجوار الطريق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابـه بمواد القانون رقم 146 لسنة 1984.
ومحكمة جنح مركز منيا القمح ـ قضت حضورياً فى 26 من إبريل سنة 1998 عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة وقدرها 75ر6273 " ستة آلاف ومائتين وثلاثة وسبعين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً ".
استأنف وقيد استئنافه برقم 2083 لسنة 1998 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية منيا القمح الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .