الطعن رقم 978 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تبوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنة .
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه ارتكب فعلاً من شانه تبوير الأرض الزراعية ، عاد وحصل فى مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وكان ما أورده الحكم فى صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه فى خصوص الواقعة المسندة إليه ، الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1272 لسنة 1995 مركز منيا القمح بوصف أنه فى يوم 20 من مايو سنة 1995 بدائرة منيا القمح . ارتكب فعلاً من شأنه تبوير أرض زراعية. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 سنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز منيا القمح ـ قضت حضورياً فى 9 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2490 لسنة 1996 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية منيا القمح الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من يناير سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 5 من ديسمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 28 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .