⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 940 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمـن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيع لبنــة نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341 ،342 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة" . وإذ كان الثابت من محضر جلسة نظر الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ـ والمرفق بأوراق الطعن ـ أن الطاعن قدم ما يفيد سداد الدين موضوع الجريمة التى دين بها ، وكان مؤدى ذلك أنه تم التصالح بين الطاعن والجهة المجنى عليها ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، و لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمتقضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 716 لسنة 1998 مركز طهطا بوصف أنه فى يوم 28 من ديسمبر سنة 1997 بدائرة مركز طهطا ـ بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز طهطا ـ قضت غيابياً فى 12 من مارس سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. عارض وقضى فى 7 من مايو سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 3707 لسنة 1998 سوهاج . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ مأمورية طهطا الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من أغسطس سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 30 من نوفمبر سنة 1998 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى . وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .