⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 931 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمـن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت بها أنه كان مريضاً فى الفترة من 30 من مارس سنة 1998 حتى 27 من ديسمبر سنة 1998، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى 30 من مارس 1998 باعتبار معارضته كأن لم تكن وهو تاريخ يدخل فى فترة المرض ، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة ، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها ، واستمرار هذا العذر حتى تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ، ومن ثم فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونا قد تما فى الميعاد القانونى مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وكان يقتضى أن يكون مع النقض الإعادة إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية مجدداً بهيئة استئنافية مغايرة ، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة التبديد ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن من حق المجنى عليه وفقاً لنص المادة 312 من قانون العقوبات أن يوقف تحريك الدعوى الجنائية فى الجنحة موضوع الطعن كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم الجنائى الصادر فيها فى أى وقت يشاء ، وكان الثابت مـــن ملف الطعن أن الزوجـــة المجنى عليها قدمت إقراراً موثقاً بالشهر العقارى يفيد تخالصها وتنازلها عن دعواها وكان هذا النزول من جانبها قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكانت المجنى عليها قد أفصحت عن تنازلها عن ادعائها بالحقوق المدنية ، مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية غير ذى موضوع . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز طهطا (قيدت بجدولها برقم 6745 لسنة 1997) بوصف أنه فى يوم سابق على تاريخ إقامة الدعوى بدائرة مركز طهطا ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة المنقولات والمملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز طهطا ـ قضت حضورياً فى 16 من ديسمبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 709 لسنة 1998 سوهاج . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ مأمورية طهطا الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من فبراير سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 30 من مارس سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .