⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه بالنسبة لطعن المحكوم عليه............. فإن المحامى ............. الذى قرر بالطعن بالنقض لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى ............. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل قدمت صورة ضوئية منه غير مصدق عليها رسمياً ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً. ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه ............. استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعن ووجه استدلاله بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك بأن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر ضبط الواقعة والأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يكن أيهما طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1998، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً :ـ بقبول .............شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه بالنسبة له وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ثانياً :ـ بعدم بقبول طعن ............. شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ............. "طاعن" 2ـ............. 3ـ ............. "طاعن " فى قضية الجنحة رقم 17715 لسنة 1997 مركز زفتى ـ بوصف أنهم فى يوم 26 من أغسطس سنة 1996 بدائرة مركز زفتى . أولاً:ـ المتهمان الأول والثانى أحدثا عمداً بالثالث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة أكثر من عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداه " بلطة ". ثانياً :ـ المتهم الثالث :ـ أحدث عمداً بالأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض " سكين " وطلبت عقابهم بالمادتين 241، 242/1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المتهم الثالث مدنياً قبل المتهمين الأول والثانى بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وادعى المتهم الأول مدنياً قبل الثالث بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز زفتى ـ قضت حضورياً فى 19 من نوفمبر سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزام المتهمين الأول والثانى بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية ـ الثالث ـ مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وإلزام المتهم الثالث بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية ـ الأول ـ مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف الأول والثالث وقيد استئنافهما برقم 171 لسنة 1998 طنطا. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثالث فى 18 من إبريل سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وسقوط الاستئناف للثالث . عارضا وقضى للأول فى 21 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقضى فى 10 من إبريل سنة 1999 فى معارضة الثالث بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........... المحامى . كما طعن الأستاذ/ ...........المحامى نائباً عن الأستاذ/ ...........المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من مايو سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأول . وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .