⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1474 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-7-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الملكية - القيد فى السجل العينى
⚖️ القيد فى السجل العينى - اثره
⚖️ التقادم المكسب - اثبات التقادم المكسب وسلطة محكمة الموضوع
⚖️ التقادم المكسب - القواعد المشتركة فيما بين التقادم الطويل والتقادم الخمسى - الحيازة المكسبة للملكية - من شروطها - حظر التملك بالتقادم فى مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل العينى
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اثبات الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة فى ابداء الدفاع
⚖️ السجل العينى - اثر القيد فى السجل العينى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة
⚖️ انتقال الملكية - انتقال الملكية بالقيد فى السجل العينى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة وأنور العاصى وسعيد شعله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فى إبدائه، وكانت الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تطعن على الحكم ولا صفة للطاعن فى تمثيلها فإن النعى - بأن الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تعلن بالدعوى ولم تدع أمام الخبير - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العيني بالقانون 142 لسنه 1964 وفى المواد من 10 إلى 25 والمادتين 37، 38 من ذلك القانون - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن القانون جعل حجر الزاوية لنظام السجل العينى أن يكون للقيد فيه قوة مطلقة فى الإثبات ورتب على ذلك حظر التملك بالتقادم فى مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل غير أنه احتراما لوضع اليد المستقر فى ظل قانون الشهر العقارى نظم طريقة القيد فى السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار بالتقادم قبل العمل بنظام السجل العينى، وأجاز رفع الدعاوى والطلبات للجان القضائية التى أنشأها لتغيير بيانات السجل، كما نص على فترة انتقال يجوز خلالها قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العينى على القسم المساحى الذى يوجد بدائرته العقار.