الطعن رقم 201 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكـل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنــة .
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد بمقتضى المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص المادة هذه واجب التطبيق منذ تاريخ صدوره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال أن وكيل المجنى عليه قد أقر بتخالصه عن دعواه مما يحمل على تصالحه مع الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن أو الدعوى المدنية التى أفصح المجنى عليه عن تنازله عنها .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز أجا (قيدت بجدولها برقم 3159 لسنة 1997 ) بوصف أنه فى يوم الأول من يناير سنة 1997 أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .وإلزامه بأن يؤدى له مدنياً مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز أجا ـ قضت غيابياً فى 12 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 20 من ديسمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 10732 لسنة 1998 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من إبريل سنة 1998 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى الأول من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من نوفمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ /........... المحامى .
وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .