الطعن رقم 32413 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار لجنة المحامين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنة
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه :" لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذ افقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى القانون . ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بالقرار ." وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ولا يغير من ذلك أنه أقام طعنه أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بعدم اختصاصها بنظره وبإحالته إلى هذه المحكمة لما هو مقرر من أن إجراءات التقاضى من النظام العام مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن مصروفاته .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصاريف .
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المطعون ضدهـم بطلب إلغاء قرار لجنة قبول المحامين الصادر بتاريخ 24 من إبريل سنة 2002 والذى قضى بعدم احتساب الفترة من 28 من أكتوبر سنة 1982 حتى 12 من نوفمبر سنة 1986 وكذلك الفترة من 2 من نوفمبر سنة 1986 حتى 4 من سبتمبر سنة 1991 مع احتسابها مدة قيد فعلية لا ينالها التعديل أو الإلغاء لثبوت القيد بالجدول العام للمحامين بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1982. ثانياً :ـ مشروعية قرار لجنة قبول المحامين والصادر بتاريخ 6 من مارس سنة 2002 مع إحتساب الفترة من 28 من أكتوبر سنة 1982 حتى 2 من نوفمبر سنة 1986 حيث أنها مدة قيد فعلية.
ومحكمة استئناف القاهرة قضت بتاريخ 23 من مارس سنة 2005 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض .
و بجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .