⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27158 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك فى جريمة تزوير محرر رسمى شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه قال بتوافر ركن العلم لدى الطاعن وساق على ذلك ما لا يسيغه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم الأول ............... اتفق مع مأذون ناحية كفر يوسف عوض والطاعن على تزوير إشهاد بطلاق المجنى عليها من شقيقه المتوفى............... وانتحل هو اسم شقيقه هذا فى الإشهاد الذى حرره المأذون ووقع عليه الطاعن شاهداً . وساق الحكم تدليلاً على ذلك ما شهدت به المجنى عليها من أنها فوجئت بإعلانها بإشهاد طلاق يحمل توقيعاً منسوباً لزوجها المتوفى لا يشبه توقيعه ، وما قرره ............... من أن تحرياته دلت على أن المأذون حرر وثيقة إشهاد الطلاق وأثبت بها حضور الزوج أمامه والتوقيع عليها فى حين أن المتهم الأول هو الذى وقع بدلاً من الزوج وأن الطاعن وقع على الوثيقة شاهداً على الطلاق ، وما حصله من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع الزوج على الوثيقة لم يصدر عن................ ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بانتفاء علمه بالتزوير ذلك بأنه أمى وأن المأذون طلب منه أن يشهد على الورقة فشهد . كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل هذا الدفاع اكتفى فى الرد عليه بإيراد المبادئ القانونية التى تحتفظ لمحكمة الموضوع بسلطتها فى تقدير أدلة واستنباط عقيدتها منها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يبرر الاقتناع بأن الطاعن اتفق مع المتهم الأول والمأذون على التزوير ، ولا يؤدى ما أورده إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المطلق والزوجة التى أوقع عليها الطلاق ، ولا هو كاف للرد على دفاعه فى هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع على الإشهاد المزور ، كما أن إهماله فى تحرى حقيقة ما دون فى المحرر المزور قبل التوقيع عليه ـ مهما بلغت درجته ـ لا يتحقق به ركن العلم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ............... 2ـ..............."طاعن" فى قضية الجناية رقم 1910 لسنة 2000 مركز السنبلاوين (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1098 لسنة 2001 المنصورة) بوصف أنهما فى يوم 27 من مايو سنة 1998 بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة الدقهلية: ـ المتهم الأول :1ـ ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو إشهاد الطلاق رقم 301729 والمنسوب صدوره لنيابة السنبلاوين للأحوال الشخصية "نفس" وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن وضع إمضاؤه أسفل خانة المطلق بدلاً من الأخير. ب ـ استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لمحكمة السنبلاوين الجزئية للاعتداد به مع علمه بتزويره . المتهم الثانى :ـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الأول ومأذون كفر يوسف عوض فى تزوير المحرر موضوع التهمة الأولى وذلك بطريق الاصطناع وبجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن وضع إمضاءه كشاهد عليه مع علمه بتزويره . وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضـت غيابياً للأول وحضورياً للثانى فى 18 مـن يناير سنة 2005 عملاً بالمواد 40/2، 3، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة المحرر المزور المضبوط . فطعن الأستاذ/............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من مارس سنة 2005 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى والثانية فى 3 من مارس سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى والثالثة فى 13 من مارس سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .