⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25059 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين " حشيش وهيروين " بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى القانون ذلك بأن المحكمة ردت بما لا يسوغ على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات للتلاحق الزمنى فى إجرائها والخطأ فى جنسية الطاعنة وسنها ومهنتها وعلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما ولم تحقق الدفع الأخير بسؤال أبنة الطاعنة وضم دفتر أحوال مكتب مكافحة المخدرات وعولت على أقوال ضابط الواقعة رغم كذبه وعدم اصطحابه لأنثى عند توجهه لإجراء التفتيش كما أغفل الحكم دلائل النفى فى الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهرين مخدرين اللتين دان الطاعنة بهما وأقام عليهما فى حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته الخطأ فى بيان مهنة الطاعنة أو سنها أو جنسيتها طالما أنها الشخص المقصود بالإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الشأن بما يكفى ويتفق وصحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، وكانت الطاعنة لم تطلب تحقيقاً لتلك الواقعة أو ضم دفتر الأحوال تأكيداً لدفاعها هذا فإنه لا يصح لها من بعد النعى بعدم إجراء تحقيق لم تطلبه من المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة بشأن أقوال الضابط أو عدم اصطحابه لأنثى عند تفتيشها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل خاصة وأنها لا تزعم بأن الضابط قد تطاول بفعله إلى تفتيش شخصها والمساس بعورة من عوراتها وهو المناط من تفتيش الأنثى كما نص عليه القانون . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تفصح عن أدلة النفى التى أغفلها الحكم فإن ما تثيره فى هذا الصدد يكون غير مقبول ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ............. " طاعنة " 2ـ ............. فى قضية الجناية رقم 2528 لسنة 2000 قسم عين شمس (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 115 لسنة 2000 القاهرة) بوصف أنهما فى يوم 19 من نوفمبر سنة 1999 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة: ـ المتهمة الأول :1ـ أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2ـ حازت بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .المتهم الثانى : 1ـ أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2ـ حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى الأول مـن يوليو سنة 2000 عملاً بالمواد 1/1، 2، 29، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول الأول والبند الأول من الجدول الخامس الملحقين مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود وببراءة المتهم الثانى مما أسند إليه . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من يوليو سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من أغسطس سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .