⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-7-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - استحقاق التعويض والمسئول عنه
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر مناط التعويض - عناصر الضرر
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - تقدير التعويض - التعويض الاجمالى
⚖️ دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - الصفة فى الدعوى
⚖️ عدم سقوط دعاوى التعويض عن التعذيب بالتقادم
⚖️ ما لا يسقط بالتقادم - دعوى التعويض عن التعذيب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تمثيل رئيس الجمهورية للدولة فى دعاوى التعويض عن التعذيب الذى ترتكبه السلطة
⚖️ عدم سقوط دعاوى التعويض الناشئة عن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الافراد
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التعويض الناشئة عن التعذيب الذى ترتكبة السلطة ضد الافراد
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الدولة فى التقاضى - تمثيل رئيس الجمهورية للدولة فى دعاوى التعويض عن التعذيب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى تقدير التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن عمل الغير - مسئولية الدولة عن وقائع التعذيب والاعتداء على الحقوق والحريات العامة الذى ترتكبه السلطة
⚖️ دعاوى المسئولية - تقادم دعوى المسئولية - عدم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحقوق والحريات العامة بالتقادم
⚖️ اتفاقية مناهضة التعذيب
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن الدولة فى التقاضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 57 من الدستور على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا يسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء " وفى المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب - التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1984/12/10ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1969 على أن " تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو آيه إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب فى أى إقليم يخضع لاختصاصها القضائى _ ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائه أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسى داخلى أو آيه حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب _. ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب " وفى المادة الرابعة على أن " تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى _ مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار طبيعتها الخطيرة " وفى المادة الرابعة عشر على أن " تضمن كل دولة طرف فى نظامها القانونى إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ فى تعويض عادل ومناسب" يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامى ذو طبيعة خطيرة أيا كانت الظروف التى يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التى وقع فى ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم بقصر المسئولية فيها على مرتكبى التعذيب والجهات التى يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عائق الدولة بأسرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد المواد 73،137، 138 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذى يتولى السلطة التنفيذية فيها، ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ومن ثم فهو ذو الصفة فى تمثيل الدولة ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها فذلك ليس من شأنه أن ينفى صفة رئيس الجمهورية فى تمثيل الدولة ذاتها فى دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة والتى تسال الدولة عنها بنص الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على القول بأن مبلغ .... مناسب لجميع الأضرار لجميع الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت بالطاعن دون بيان لعناصر هذه الأضرار فإنه يكون مشوبا بالقصور