الطعن رقم 23717 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه وإن قدم أسبابه فى الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعـــن بالنقض طبقاً لنص المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به المحكمة ، ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه فى قضية الجناية رقـم 4882 لسنة 1988 قسم أول شبرا الخيمة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 644 لسنة 1988 بنها) بوصف أنه فى يوم 9 من مايو سنة 1988 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية: (1) ارتكب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 161614/78016 بدل فاقد سجل مدنى قسم ثان شبرا الخيمة بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة وعنونها باسم............. ووضع عليها صورة المتهم الثانى ونسبها زوراً للجهة سالفة الذكر ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتلك الجهة . (2) قلد خاتم إحدى الجهات الحكومية (سجل مدنى قسم ثان شبرا الخيمة) واستعمله بأن بصم به على المحرر سالف الذكر . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 12 مـن نوفمبر سنة 1996 عملاً بالمواد 40/2، 3 ، 41، 206/3، 211، 212، 214، 321 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور .
وقدمت مذكرة أسباب الطعن فى 11 من ديسمبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/............. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .