⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5857 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير محرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمــة وحاتــم بجاتــــو. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة قد التفتت عن طلبه ضم مستندات وأيدت حكم محكمة أول درجة التى أسست قضاءها على خلو الدعوى من المستندات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، وكانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب ضم الدعوى التى تمسك الدفاع عن الطاعن بضمها فأصدرت قرارها بجلسة 21 من مايو سنة 1998 بضمها ، غير أنها عادت وفصلت فى الدعوى قبل تنفيذ قرارها بضم الدعوى ودون أن تضمن أسباب حكمها الأسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار ، وكانت الأوراق التى طلب دفاع الطاعن ضمها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها لازمة للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه دون إبداء الأسباب التى تبرر ذلك يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها واحتمال أن تجئ هذه الأوراق بما يقنعها مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية دون حاجة لبحث الوجه الثانى للطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم أمام محكمة جنح قسم مدينة نصر (قيدت بجدولها برقم 464 لسنة 1998) ـ بوصف أنهم فى تاريخ سابق على إقامة الدعوى بدائرة قسم مدينة نصر ـ 1ـ المتهم الأول :ـ قام بالتزوير فى محرر عرفى واستعماله بغرض الاستيلاء على أمواله وذلك على النحو المبين بصحيفة الدعوى. 2ـ المتهم الثانى: قام بتسليم الشيكات الموقعة على بياض منه والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فقام بتحرير بياناتها وظهرها للمتهمين الثالث والرابع. 3ـ المتهمان الثالث والرابع:ـ استعملا الشيكات سالفة الذكر بأن أقاما بها الدعوى المبينة بصحيفة الدعوى . وطلب عقابهم بالمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات . وإلزامهم بأن يؤدوا لـه مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم مدينة نصر ـ قضت حضورياً فى 2 من مارس سنة 1998 ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 2786 لسنة 1998 شمال القاهرة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من أكتوبر سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى نائباً عن الأستاذ/ .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أكتوبر سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 6 من ديسمبر سنة 1999 موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .