الطعن رقم 3891 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغربانــى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنـا
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض دعواه المدنية قد شابه القصور ذلك بأنه خلا من الأسباب ومن بيان الأدلة التى عول عليها ومؤداها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وذلك بالنسبة للمتهم وأطراف الدعوى المدنية . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17 من أكتوبر 1997 بتأييد الحكم المستأنف القاضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وحتى يوم 24 من سبتمبر 2005 لم يكن قد حرر وأودع قلم الكتاب ـ على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة بملف الطعن ـ فإنه يكون باطلاً ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية " بصفته " دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية (قيدت بجدولها برقم 2908 لسنة 1997) بوصف أنه فى يوم 3 من يونيه سنة 1996 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية ـ أعطى لـه بسوء نية شيكاً بمبلغ 200ر 78486 جنيه " ثمانية وسبعين ألف وأربعمائة وستة وثمانين جنيهاً ومائتى مليم" لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لـه بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 3 من يناير سنة 1999 ببراءة المتهم والنيابة العامة وشأنها نحو تحقيق واقعة التزوير .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 5773 لسنة 1999 الإسماعيلية .
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية " بصفته " فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .