⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1045 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ورفعت حنــا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة ، ومع ذلك لم يعرض لها الحكم ولم يقل كلمته فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 23 /11/1998 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه حضر محام عن الطاعن وقدم دليل عذره لعدم مثوله بتلك الجلسة غير أن المحكمة قضت برفض معارضته دون أن تشير إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لازماً على المحكمة أن تعنى بالرد سواء بالقبول أو الرفض فإن إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن ـ أمام محكمة جنح كفر الشيخ (وقيدت بجدولها برقم 214 لسنة 1998 قسم كفر الشيخ ) بوصف أنه فى يوم 20 من نوفمبر سنة 1997 بدائرة قسم كفر الشيخ ـ بدد المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه إضراراً به . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 22 من فبراير سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 4768 لسنة 1998 كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من مايو سنة 1998 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانوناً . عارض وقضى فى 23 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من يناير سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ /............... المحامى . وبجلسة 25 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .