⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: وزنا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ورفعت حنــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــة. نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن الثانى ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك فى جريمة زنا شابه القصور والخطأ فى الإسناد وتطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ،ولم يدلل على ثبوتها فى حق الطاعن بدليل يحتج به على المتهم بالزنا وفق البين بالمادة 276 من قانون العقوبات، كما عول على اعتراف الطاعنة الأولى رغم تناقضه وعدولها عنه ، كما لم يورد الحكم بيان بأقوال شهود المجنى عليه والمتهمة الأولى رغم استماعه لشهادتهم، هذا إلى أنه أغفل طلبه سماع شهادة شاهد الإثبات وآخرين ، وأخيراً فقد انحازت المحكمة للإدانة انسياقاً وراء استهجان النفوس لجريمة الزنا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن الثانى شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من القصور فى بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما أثاره الطاعــن وارداً على الحكم الابتدائى الذى هو وحده الذى فصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم المطعون فيه ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ومن حيث إنه لما كان الثابت من المفردات المنضمة أنها تضمنت إقراراً مذيلاً بتوقيع الزوج المجنى عليه ......................... موثق بمكتب توثيق مغاغة بمحضر التصديق رقم 1858 لسنة 1998 فى 18 من نوفمبر سنة 1998 يقـر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته ـ الطاعنة الأولى ـ وبارتضائه معاشرتها له كما كانت ، وبتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه وعن كافة الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعـوى الجنائية ، فإن تنازل الزوج عـن شكواه ضد زوجتـه ـ الطاعنة الأولى ـ ينتج أثره بالنسبة لها ويتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبلها للتنازل ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها . ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المتهم الآخر ذلك أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذا المتهم وإن استأنف الحكم الابتدائى الصادر ضده إلا أن استئنافه كان بعد الميعاد القانونى وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً والمحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً :ـ بقبول طعن........................ شكلاً وفى الموضوع برفضه. ثانياً :ـ بقبول طعن ........................ شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 1713 لسنة 1997 مركــز العدوة ـ بوصف أنهما فى غضون عام 1995 بدائرة مركز العدوة ـ ارتكبا جريمة الزنا حال كون المتهمة الأولى زوجة ل........................ وطلبت عقابهما بالمواد 373/1، 274، 275 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز العدوة ـ قضت حضورياً فى 11 من يناير سنة 1998 للمتهمة الأولى وغيابياً للمتهم الثانى عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض الثانى وقضى فى 12 من يوليو سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنفت المتهمة الأولى وقيد استئنافها برقم 3020 لسنة 1998 المنيا . كما استأنف الثانى وقيد استئنافه برقم 9631 لسنة 1998 المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ مأمورية بنى مزار الاستئنافية ـ قررت فى جلسة 10 من أكتوبر سنة 1998 بضم الاستئناف الأخير للاستئناف الأول وقضت حضورياً فى 14 من نوفمبر سنة 1998 أولاً :ـ بعدم قبول الاستئناف رقم 9631 لسنة 1998 جنح مستأنف بنى مزار المقرر به من المتهم الثانى شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. ثانياً :ـ بقبول الاستئناف رقم 3020 لسنة 1998 المقرر به من المتهمة الأولى شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به . فطعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض عن الأولى فى 30 من ديسمبر سنة 1998 وعن الثانى فى 10 من يناير سنة 1999 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة