⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 909 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ومحمود مكــى وربيع لبنـــة ومدحت دغيـــم . نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 8149 لسنة 1988 مركـــز مغاغة ـ بوصف أنها فى يوم 31 من أكتوبر سنة 1988 بدائرة مركز مغاغة . أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابـها بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز مغاغة ـ قضت حضورياً فى 14 من نوفمبر سنة 1995 ببراءة المتهمة مما نسب إليها . استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 1195 لسنة 1996 بنى مزار. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ مأمورية بنى مزار الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء وبإجماع الآراء بحبس المتهمة ستة أشهر وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإيقاف والإزالة . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .