الطعن رقم 903 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف علناً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيع لبنة
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى السب والقذف قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبيان الأدلة التى عول عليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بما مؤاده أن الطاعنين تعديا على المطعون ضدها بألفاظ عددها خلص إلى إدانتهما فى قوله "وقد ثبتت واقعة السب من واقع أقوال المدعية بالحق المدنى وشهد بها............ و............... والتى تطمئن المحكمة إلى شهادتهما وتأخذها ومن ثم تقضى المحكمة بإدانة المتهمة " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والتفت عن إيراد فحوى الأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين أمـام محكمة جنح قسم أول الإسماعيلية (قيدت بجدولها برقم 1352 لسنة 1998) بوصف أنهما فى يوم 29 من إبريل سنة 1998 بدائرة قسم أول الإسماعيلية ـ أولاً :ـ قاما بقذفها علناً بعبارات وأموراً لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها. ثانياً :ـ قاما بسبها علناً بأن أسندا إليها وقائع معيبة تنطوى على عبارات مخدشة لشرفها وسمعتها مهدرة لاعتبارها. وطلبت عقابهما بالمواد 171، 302، 303، 306 مكرراً ، 307، 308 من قانون العقوبات . وإلزامهما بأن يؤديا لـها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم أول الإسماعيلية ـ قضت غيابياً فى 29 من إبريل سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مبلغ مائتى جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارضا وقضى فى 29 من يوليو سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 8095 لسنة 1998 الإسماعيلية .
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة