⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ومحمود مكى ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائى لديه بما يكفى لحمل قضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية فى جريمة البلاغ الكاذب خلص إلى توافر هذه الجريمة فى حق الطاعن بقوله :" لما كان ذلك المتهم قد أبلغ كذباً على المدعى بالحق المدنى فى المحضر رقم 466 لسنة 97 إدارى قسم ثالث من استوقاع الأخير للمتهم لشيكات على بياض وحجزه بديوان القسم فى المحضر رقم 276 لسنة 97 إدارى قسم ثالث وتطمئن المحكمة إلى كذب بلاغ المتهم على ما يستظهره من شهادة............... من وجود خلافات بين المتهم والمدعى بالحق المدنى وأن المتهم سبق وأن يؤكد الأخذ بالنيل منه وهو ذات ما ردده ............... ولم يثبت من الأوراق صدق توقيع المدعى المدنى للمتهم على ثمة شيكات وهو ما يثبت للمحكمة بطريق الجزم أن المتهم قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار عمن أبلغ فى حقه ومن ثم تقضى المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ".لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه ، وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً ، ولما كان ما قاله الحكم من سبق وجود خلافات بين المتهم والمطعون ضده لا يؤدى بذاته إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمـــام محكمة جنح قسم ثالث الإسماعيلية (قيدت بجدولها برقم 342 لسنة 1998) بوصف أنه فى يوم 11 من فبراير سنة 1997 بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية ـ أبلغ كذباً عن واقعة ليس لها أساس من الصحة . وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم ثالث الإسماعيلية ـ قضت حضورياً فى الأول من يونيه سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 7878 لسنة 1998 الإسماعيلية . ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى. وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .