الطعن رقم 893 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى
وربيع لبنــة ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ، وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة ............... رئيس المحكمة وعضوية القضاة ...............و............... و............... خلافاً لما أوجبه القانون ، وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2470 لسنة 1997 مركز فاقوس بوصف أنه فى يوم 10 من إبريل سنة 1995 بدائرة مركز فاقوس ـ بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز فاقوس ـ قضت غيابياً فى 11 من يونيه سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
عارض وقضى فى 11 من إبريل سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5660 لسنة 1998 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية فاقوس الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من يونيه سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 5 من نوفمبر سنة 1998 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من نوفمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .