⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 887 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ومحمود مكى ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به الميعاد على أن المتهم قرر باستئنافه بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1997 وأن الطاعن قرر بالاستئناف فى 4 من يناير سنة 1998 مما مقتضاه أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فى حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى للحكم فى موضوعه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2465 لسنة 1997 مركـــز كفر صقر ـ بوصف أنه فى يوم 3 من مارس سنة 1997 بدائرة مركز كفر صقر ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الجمعية الزراعية بكفر صقر . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز كفر صقر ـ قضت غيابياً فى الأول من يونيه سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . عارض وقضى فى 28 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 3275 لسنة 1998 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية فاقوس الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من مايو سنة 1998 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 4 من أكتوبر سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ /............... المحامى نائباً عن الأستاذ/............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 20 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .