⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 883 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ورفعت حنــا ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا . وأمين السر السيد / حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى الذى خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه ،مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . ومن حيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان نوع الأشياء التى توقع عليها الحجز وتاريخه والتاريخ الذى حدده مندوب الحجز لإجراء البيع ، ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى اوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3794 لسنة 1997 مركز فاقوس بوصف أنه فى يوم 25 من فبراير سنة 1997 بدائرة مركز فاقوس ـ بدد المنقولات المحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعى وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز فاقوس ـ قضت غيابياً فى 13 من مايو سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة عشرين جنيهاً . عارض وقضى فى 21 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 571 لسنة 1998 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية فاقوس الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من فبراير سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 11 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من أكتوبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ / ...............المحامى . وبجلسة الأول من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .