الطعن رقم 872 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / رفعت حنــا ومحمود مكـــى
وربيع لبنـــة ومدحت دغيــم
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى الذى خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الاستئنافى الغيابى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وجاء بورقة الحكم منطوقاً له أنه صدر بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه كما يبين من مطالعة أسبابه أنه خلص فيما أورده منها إلى تأييد الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه ، إلا أنه أثبت بمحضر الجلسة التى صدر فيها أنه تم النطق بالحكم أن جرى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، كما جاء بمذكرة نيابة النقض المرفقة بملف الطعن أن منطوق الحكم أثبت فى " رول رئيس المحكمة " أنه " قبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد ". لما كان ذلك ، وكانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما تنطق به المحكمة فى وجه الخصوم بمجلس القضاء ، بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع عنها العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به ـ إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها لتفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات . وإذ ما كان ذلك ، وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى لايأبه به إذ تردى الحكم فغاير تماماً ما قضت به المحكمة وخالف أسباباً ومنطوقاً ما نطقت به بالجلسة ، فإنه يكون باطلاً ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 14656 لسنة 1996 مركـــز الحسينية ـ بوصف أنه فى يوم 14 من يوليو سنة 1996 بدائرة مركز الحسينية ـ بدد المنقولات المحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة الحسينية . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز الحسينية ـ قضت غيابياً فى 4 من فبراير سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات .
عارض وقضى فى 12 من أغسطس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 13794 لسنة 1997 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية فاقوس الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من ديسمبر سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد .
عارض وقضى فى الأول من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من أكتوبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/...............المحامى .
وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .