الطعن رقم 870 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
أغذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيع لبنة
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذ كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر ، فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أن مرضه استطال من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحتى تاريخ التقرير بالطعن وقبل الثمانية أيام السابقة على إيداع الأسباب ، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فيها فى غيبته، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه قبل اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض ، ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب قد تما فى الميعاد ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7109 لسنة 1996 مركز فاقوس بوصف أنه فى يوم 17 من يناير سنة 1996 بدائرة مركز فاقوس ـ باع وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان الفاسدة .وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل .
ومحكمة جنح مركز فاقوس ـ قضت غيابياً فى 18 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم سنتين وكفالة خمسمائة جنيه وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين على نفقته.
عارض وقضى فى 7 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 10805 لسنة 1997 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية فاقوس الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من أكتوبر سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 12 من إبريل سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من أكتوبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/...............المحامى .
وبجلسة 6 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .