⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 854 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا وربيع لبنــة نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة الثبوت فى حقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة تبديد محجوزات ولم يبين نوع الأشياء التى وقع عليها الحجز وتاريخه واليوم الذى حدده مندوب الحجز لإجراء البيع ولم يورد الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3065 لسنة 1997 مركز أولاد صقرـ بوصف أنه فى يوم 27 من مارس سنة 1997 بدائرة مركز أولاد صقر ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعى. وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز أولاد صقر ـ قضت غيابياً فى 15 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً . عارض وقضى فى 18 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 1441 لسنة 1998 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ مأمورية فاقوس الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من فبراير سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 26 من يوليو سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .............المحامى نائباً عن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من أغسطس سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من أغسطس سنة 1998 موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 10 من يوليو سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة