⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 708 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: أغذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمـن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكـــى ومدحت دغيــم نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك قد انطوى على قصور فى التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحتين رقمى 723، 724 لسنة 1998 جنح مستأنف منفلوط إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتفصل فيه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى وطلب ضم الجنحة رقم 724 لسنة 1998 جنح مستأنف منفلوط ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى هذا الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ............. "طاعن" 2ـ............. فى قضية الجنحة رقم 6671 لسنة 1997 مركز منفلوط ـ بوصف أنهما فى يوم 13 من يوليو سنة 1997 بدائرة مركز منفلوط ـ المتهم الأول :ـ تجارى على تداول شيئاً من أغذية الإنسان " حلوى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى. المتهم الثانى :ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " حلوى " غير صالحة للاستهلاك .وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2/2، 3، 5/2 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، 2/1، 5 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 . ومحكمة جنح مركز منفلوط ـ قضت حضورياً للأول وغيابياً فى 4 من فبراير سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين يوميتين على نفقة المتهم . استأنفا وقيد استئنافهما برقم 1195 لسنة 1998 مأمورية منفلوط الاستئنافية . ومحكمة أسيوط ـ مأمورية منفلوط الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من مارس سنة 1998 للأول سقوط الاستئناف والثانى عدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارضا وقضى فى 9 من نوفمبر سنة 1998 أولاً : بالنسبة للمتهم الأول بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتغريمه ألف جنيه والمصادرة. ثانياً : بالنسبة للمتهم الثانى بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من نوفمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .