الطعن رقم 1873 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-7-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعين - اعلان الخصم لشخصه او فى موطنه
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - حق الموكل الشخصى فى الرجوع على الوكيل
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - سقوط الخصومة
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - شروطها - الحيازة بنية التملك
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على ومحمد الشناوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان انقطاع سير الخصومة يتم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، إلا أن ذلك بمجردة لا يستتبع احتساب بدء مواعيد سقوط الخصومة أو انقضائها من تاريخ تحقق سببه ما لم يصدر حكم من المحكمة به فيبدأ منه احتساب تلك المواعيد ذلك أن استمرار نظر الدعوى دون الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها يعد مانعا من سريان مدة سقوطها أو انقضائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه هذا النظر فإنه يكون قد إقترن بالصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفى لصحة الإعلان وفقا للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يسلم إلى الشخص المراد إعلانه أو فى موطنه، وإذا لم يجد المحضر ذلك الشخص جاز تسليم الإعلان إلى وكيله، أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيما معه على أن يثبت ذلك كله فى ورقة الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حيازة الوكيل لملك موكله تعد حيازة عارضة فلا يسرى التقادم المسقط بالنسبة إلى حق الموكل الشخصى فى الرجوع على الوكيل إلا من وقت أن يغير الوكيل حيازته من حيازة عارضة إلى حيازة بنية التملك تقوم على معارضة حق الأخير لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.