⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 773 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكـــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكـــى ومدحت دغيــم. نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 25 من نوفمبر سنة 1998 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه حضر محام عن الطاعن وقدم دليل عذره لعدم مثوله بتلك الجلسة غير أن المحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تشير إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض . فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13744 لسنة 1996 مركـز بيلا بوصف أنه فى يوم 6 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز بيلا . أحدث عمداً بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام آلة. وطلبت عقابه بالمادة 242 /1 ، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بيلا ـ قضت غيابياً فى 7 من يناير سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 20 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 2491 لسنة 1998 مأمورية بيلا الاستئنافية . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ مأمورية بيلا الاستئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 10 من يونيه سنة 1998 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 25 من نوفمبر سنة 1998 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/.............المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من يناير سنة 1999 موقعاً عليها من المحامى الأخير. وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .