⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 761 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى السرقة قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من الأسباب ومن بيان مؤدى الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ونص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر الضبط واعتراف المتهم الذى عول عليهما فى ثبوت الواقعة على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية كما قعد الحكم عن إيراد نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 686 لسنة 1998 قسم دمياط بوصف أنه فى ليله 16 من يناير سنة 1998 بدائرة قسم دمياط. شرع فى سرقة المنقول المبين الوصف والقيمة بالأوراق والمملوك لـ.............و............. وكان ذلك من مسكنهما بطريق الكسر من الخارج وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابـه بالمواد 45، 47، 317/أولاً وثانياً ورابعاً ، 321 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه الأول قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم دمياط ـ قضت حضورياً فى 25 من مارس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 7358 لسنة 1998 دمياط. ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من يونيه سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت الأستاذة/............. المحامية نائبة عن الأستاذ/............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من أغسطس سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من أغسطس سنة 1998 موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 10 من يوليو سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .