الطعن رقم 753 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ومحمود مكــى ومدحت دغيــم.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلاً إذ أغفل الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ............. 2ـ ............. " طاعن " فى قضية الجنحة رقم 14046 لسنة 1997 قسم دمياط ـ بوصف أنهما فى يوم 21 من أغسطس سنة 1997 بدائرة قسم دمياط. سرقا المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لـ............. وكان ذلك من محله حالة كونهما من المستخدمين لديه. وطلبت عقابـهما بالمادة 317/1، 2 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم دمياط ـ قضت حضورياً فى 24 من ديسمبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 3839 لسنة 1998 دمياط.
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من مارس سنة 1998 بسقوط الاستئناف .
عارض المحكوم عليه الثانى وقضى فى 22 من إبريل سنة 1998 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من مايو سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من مايو سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/............. المحامى.
وبجلسة 22 من إبريل سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .