الطعن رقم 725 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
ومحمود مكــى وربيع لبنـــة .
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع وخلا من بيان الواقعة ولم يورد مؤدى أدلة ثبوتها فى حقه وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التى بنى عليها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها ودون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف . ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها ونص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى مادتى الاتهام اللتين طلبت النيابة العامة تطبيقهما مادام أنه لم يفصح عن أخذه بهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1161 لسنة 1993 مركـــز ميت غمر ـ بوصف أنه فى يوم 15 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز ميت غمر . أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابـه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز ميت غمر ـ قضت غيابياً فى 8 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض وقضى فى 6 من مايو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4076 لسنة 1996 المنصورة.
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية ميت غمر الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 31 من يوليو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 28 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/.............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .