⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 742 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الغش قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يشر لنصوص المواد التى دانه بموجبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يشر لنص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7310 لسنة 1998 قســم ميت غمر ـ بوصف أنه فى يوم 24 من مايو سنة 1998 بدائرة قسم ميت غمر . قام بعرض جهاز فيديو غير صالح للاستخدام للبيع مع علمه بذلك . وطلبت عقابـه بمواد القانون رقم 41 لسنة 1948 المعدل. ومحكمة جنح قسم ميت غمر ـ قضت حضورياً فى 20 من أكتوبر سنة 1998 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 7585 لسنة 1998 المنصورة. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية ميت غمر الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .