⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 735 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يشر لنص القانون الذى عاقبها بمقتضاه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . من حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يشر لنص القانون الذى عاقب الطاعنة بمقتضاه مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 7789 لسنة 1994 مركــز ميت غمر ـ بوصف أنها فى يوم 30 من يونيه سنة 1994 بدائرة مركز ميت غمر . أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابـها بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز ميت غمر ـ قضت حضورياً فى 6 من مايو سنة 1996 عملاً بمواد القانون بحبس المتهمة شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقتها . استأنفت وقيد استئنافها برقم 3311 لسنة 1996 المنصورة. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية ميت غمر الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .