⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 734 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنــا ومحمود مكـــى . نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13906 لسنة 1997 مركـــز ميت غمر ـ بوصف أنه فى يوم 23 من يونيه سنة 1997 بدائرة مركز ميت غمر ـ تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه........................بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عياراً دون أن يتيقن وجود المجنى عليه فى مرماه فأصابه .وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ـ وزير الداخلية ـ بصفته بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ميت غمر ـ قضت حضورياً فى 30 من مارس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية بصفته خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وقيد استئنافهما برقم 3763 لسنة 1998 المنصورة . ومحكمة المنصورة ـ مأمورية ميت غمر الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .