الطعن رقم 731 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
ورفعت حنــا ومدحت دغيـــم .
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر الضبط أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة ولم يشر إلى نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7280، 7281 لسنة 1994 مركز ميت غمر ـ بوصف أنه فى يوم 29 من يونيه سنة 1994 بدائرة مركز ميت غمر . أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابـه بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز ميت غمر ـ قضت حضورياً فى 26 من فبراير سنة 1997 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً فى التهمتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2350 لسنة 1997 المنصورة.
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية ميت غمر الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من يونيه سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 18 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 15 من يناير سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .