⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4456 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-7-19 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فسخ البيع - اثره
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد - الفسخ بحكم الاتفاق - اثر الفسخ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وإبراهيم الطويله نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 160 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برده إلى الآخر فى هذه الحالة إنما هو عين ما أعطى لا ما يقابلة ما دام ذلك غير مستحيل.