الطعن رقم 728 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ورفعت حنـا ومدحت دغيـم
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتى الفعل الفاضح العلنى وتناول مشروبات كحولية بالطريق العام قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر الضبط وأقوال المتهمين بتحقيقات النيابة أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنة على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ذلك يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة دون المحكوم عليه الثانى (............. ) الذى لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية أو المحكوم عليه الثالث (.............) الذى صدر الحكم عليه غيابياً بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ............." طاعنة" 2ـ .............. 3ـ ............. فى قضية الجنحة رقم 7706 لسنة 1997 قســـم ميت غمر ـ بوصف أنهم فى يوم 11 من أغسطس سنة 1997 بدائرة قسم ميت غمر ـ المتهمة الأولى : مارست الدعارة مع الرجال بدون تمييز. 2ـ المتهمان الثانى والثالث عاونا أنثى على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق. 3ـ المتهمون الثلاثة: أـ ارتكبوا فعل فاضح مخل بالحياء علانية بالطريق العام. ب ـ تناولوا المواد الكحولية بالطريق العام. وطلبت عقابهم بالمواد 6/1، 9/أ، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 278 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 5 من القانون رقم 63 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم ميت غمر ـ قضت حضورياً للأولى والثالث وغيابياً للثانى فى 14 من فبراير سنة 1998 بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل عن تهمة الفعل الفاضح وشهراً مع الشغل عن تناولهم المواد الكحولية وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبراءتهم فيما عدا ذلك .
استأنفا الأولى والثالث وقيد استئنافهما برقم 2550 لسنة 1998 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية ميت غمر الاستئنافية ـ قضت حضورياً للأولى وغيابياً للثانى فى 9 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/.............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها الأولى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .