الطعن رقم 717 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
ومحمود مكــى وربيع لبنـــة .
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ............. وإن قدم أسبابه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثانى .............استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف زرعاً مغروساً قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والطاعن الأول .............لذى لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ودون المحكوم عليهما.............و............. ، إذ لم يكن أولهما طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم وصدر الحكم المطعون فيه بالنسبة لثانيهما غيابياً قابلاً للطعن فيه بالمعارضة وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً :ـ بعدم قبول.............شكلاً . ثانياً :ـ بقبول طعن ............. شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه بالنسبة له وللطاعن ........................ وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ.............2ـ ............." طاعن " 3ـ.............4ـ ............." طاعن " فى قضية الجنحة رقم 1119 لسنة 1998 قسم ديروط ـ بوصف أنهم فى يوم 14 من يناير سنة 1998 بدائرة قسم ديروط 1ـ أتلفوا زرعاً مغروساً مملوكاً لـ............. النحو المبين بالأوراق. 2ـ دخلوا أرض مبذور بها زرع ومروا بها ببهائمهم بغير حق على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابـهم بالمادتين 367/1، 379/4 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ديروط ـ قضت حضورياً للأول والرابع وغيابياً للثانى والثالث فى 28 من مايو سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهم وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف الأول والثانى " طاعن " والرابع " طاعن " وقيد استئنافهما برقم 4292 لسنة 1998 أسيوط.
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ مأمورية منفلوط الاستئنافية ـ قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانى والثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للأول وتعديله بالنسبة للثانى والثالث والاكتفاء بحبسهما أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/.............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته عن الطاعنين موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .